(٢) لأن سبب وجوبه قبل الحجر، ولذلك يشاركهم إذا وجب قبل القسمة. قال الشافعي رحمه اللَّه: وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري، فالكراء ثابت إلى مدة ثبوت البيع، مات المفلس أو عاش، وهكذا قال بعض أهل ناحبتنا في الكراء، وزعم في الشراء، أنه إذا مات، فإنما هو أسوة الغرماء، وقد خالفنا غير واحد من الناس في الكراء ففسخه إذا مات المكترى أو المكري، لأن ملك الدار قد تحول لغير المكري، والمنفعة قد تحولت لغير المكتري وقال: ليس الكراء كالبيوع، ألا ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم، فلا يلزم المكري أن يبنيها، ويرجع المكتري بما بقي من حصة الكراء؟ ولو كان هذا بيعًا لم يرجع بشىء، فيثبت صاحبنا واللَّه يرحمنا وإياه الكراء الأضعف لأننا ننفرد به دون غيرنا في مال المفلس، وإن مات بجعله للمكتري وأبطل البيع، فلم يجعله للبائع، ولو فرق بينهما لكان البيع أولى أن يثبت للبائع من الكراء للمكتري؟ لأنه ليس بملك تام. وإذا جمعنا نحن بينهما لم ينبغ له أن يفرق بينهما/ الأم للإمام الشافعي ٣: ٢٠٦.