للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبض الأجرة، رجع المكتري بقسطه ما بقي من المدة، فإن كان (١)

- قبل قسمه ماله بين غرمائه، ضرب مع الغرماء.

- وإن كان بعد القسمة، فهل يرجع مع الغرماء؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يرجع.

والثاني: أنه يرجع بحصته (٢).

فإن اكترى رجلًا ليحمل له طعامًا، فأفلس المكترى قبل أن يصل إلي البلد، كان له فسخ الإجارة فيما بقي، ويضع الطعام عند الحاكم إذا كان الموضع آمنًا.

فإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحاكم، ففيه وجهان كالمودع إذا ترك الوديعة على يد ثقة بغير إذن الحاكم وسافر.


(١) (قد قبض الأجرة. . . . فإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) لأن سبب وجوبه قبل الحجر، ولذلك يشاركهم إذا وجب قبل القسمة.
قال الشافعي رحمه اللَّه: وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري، فالكراء ثابت إلى مدة ثبوت البيع، مات المفلس أو عاش، وهكذا قال بعض أهل ناحبتنا في الكراء، وزعم في الشراء، أنه إذا مات، فإنما هو أسوة الغرماء، وقد خالفنا غير واحد من الناس في الكراء ففسخه إذا مات المكترى أو المكري، لأن ملك الدار قد تحول لغير المكري، والمنفعة قد تحولت لغير المكتري وقال: ليس الكراء كالبيوع، ألا ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم، فلا يلزم المكري أن يبنيها، ويرجع المكتري بما بقي من حصة الكراء؟ ولو كان هذا بيعًا لم يرجع بشىء، فيثبت صاحبنا واللَّه يرحمنا وإياه الكراء الأضعف لأننا ننفرد به دون غيرنا في مال المفلس، وإن مات بجعله للمكتري وأبطل البيع، فلم يجعله للبائع، ولو فرق بينهما لكان البيع أولى أن يثبت للبائع من الكراء للمكتري؟ لأنه ليس بملك تام.
وإذا جمعنا نحن بينهما لم ينبغ له أن يفرق بينهما/ الأم للإمام الشافعي ٣: ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>