للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اكترى أرضًا للزراعة، فأفلس المكترى بالأجرة (١). وقد بقي من المدة شيء ففسخ فيما بقي من المدة والزرع لم يستحصد (٢)، ودعا بعض الغرماء إلى القطع، وبعضهم إلى التبقية (٣)، وكان مما إذا قطع له قيمة، كالقصيل الذي يقطع في العادة، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنه يقدم قول من دعا إلى القطع (٤).

والثاني: أنه يجاب من طلب التبقية، وهو قول أبي إسحاق، وينفق عليه من مال المفلس.

(وأما إذا) (٥) اكترى دارًا سنة، وأفلس المكري، وانهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (٦)، فإن كان قد


(١) فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله أن يفسخ، لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة في البيع، ثم إذا أفلس المشترى والعين باقية، ثبت له الفسخ، فكذلك إذا أفلس المكترى والمنافع باقية، وجب أن يثبت له الفسخ/ المهذب ١: ٣٣٤.
(٢) فإن اتفق الغرماء والمفلس تبقيته بأجرة إلى وقت الحصاد، لزم المكرى قبوله، لأنه زرع بحق، وقد بذل الأجرة لما بقي، فلزمه قبولها وإن لم يبذل له الأجرة، جاز له المطالبة بقطعه، لأن التبقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس والغرماء، والضرر لا يزال بالضرر وفي تبقيته من غير عوض، أضرار بالمكري./ المهذب ١: ٣٣٤.
(٣) فإن كان الزرع لا قيمة له في الحال كالطعام في أول ما يخرج من الأرض، لم يقطع، لأنه إذا أقطع لم يكن له قيمة، وإذا ترك، صار له قيمة فقدم قول من دعا إلى الترك.
(٤) لأن من دعا إلى القطع، تعجل حقه فلم يؤخر.
(٥) (وأما إذا): في ب، وفي جـ إذا وفي أفإذا ما.
(٦) وسقط من الأجرة بقدر ذلك، ثم إن وجد عين ماله، أخذ بقدر ذلك، وإن لم يجل ضرب مع الغرماء بقدره/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>