(٢) فإن اتفق الغرماء والمفلس تبقيته بأجرة إلى وقت الحصاد، لزم المكرى قبوله، لأنه زرع بحق، وقد بذل الأجرة لما بقي، فلزمه قبولها وإن لم يبذل له الأجرة، جاز له المطالبة بقطعه، لأن التبقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس والغرماء، والضرر لا يزال بالضرر وفي تبقيته من غير عوض، أضرار بالمكري./ المهذب ١: ٣٣٤. (٣) فإن كان الزرع لا قيمة له في الحال كالطعام في أول ما يخرج من الأرض، لم يقطع، لأنه إذا أقطع لم يكن له قيمة، وإذا ترك، صار له قيمة فقدم قول من دعا إلى الترك. (٤) لأن من دعا إلى القطع، تعجل حقه فلم يؤخر. (٥) (وأما إذا): في ب، وفي جـ إذا وفي أفإذا ما. (٦) وسقط من الأجرة بقدر ذلك، ثم إن وجد عين ماله، أخذ بقدر ذلك، وإن لم يجل ضرب مع الغرماء بقدره/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٣١.