فإن كان المفلس هو المسلم إليه، فحجر عليه قبل أن يقبض المسلم المسلم فيه، فإن كان المسلم فيه موجودًا في مال المسلم إليه أخذ من ماله منه، وإن كان معدومًا اشترى له بما يخصه من ماله من جنس المسلم فيه، لأن أخذ العوض عن المسلم فيه فلا يجوز/ المجموع ١٣: ٣٣٣. (٢) أي المسلم بالخيار، بين أن يقيم بالعقد ويضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، وبين أن يفسخ العقد، فيضرب مع الغرماء برأس مال المسلم كما قال الشافعي رضي اللَّه عنه. والمنصوص: أنه لا يملك نسخ العقد، بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، كما أن البائع إذا وجد المبيع تالفًا، ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة، ويفارق إذا انقطع المسلم فيه، لأن له غرضًا في الفسخ، وهو أنه يرجع برأس ماله في الحال -وعليه مشقة في التأخير- إلى وجود المسلم فيه/ المجموع ١٣: ٣٣٤.