للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يبطل حقه من ثمنه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

فإن أسلم رجل في شيء، فأفلس المسلم إليه (١)، وكان رأس المال تالفًا، ضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، فيشترى له بذلك بما يخصه بحكم القسمة.

وقال أبو إسحاق: له أن يفسخ العقد، ويضرب مع الغرماء بقدر رأس المال (٢).

فإن وهب المفلس مالًا لرجل برضاء غرمائه، صح.

وحكى في الحاوي: فيه قولين:


(١) قبل أن يأخذ المسلم فيه، فإن أراد المسلم أن يأخذ المسلم فيه بدون الصفة التي أسلم فيها، لم يجز من غير رضا الغرماء لأن حقوقهم تعلقت بماله، وإن رضى المفلس والغرماء بذلك جاز، لأن الحق لهم ولا يخرج عنهم.
فإن كان المفلس هو المسلم إليه، فحجر عليه قبل أن يقبض المسلم المسلم فيه، فإن كان المسلم فيه موجودًا في مال المسلم إليه أخذ من ماله منه، وإن كان معدومًا اشترى له بما يخصه من ماله من جنس المسلم فيه، لأن أخذ العوض عن المسلم فيه فلا يجوز/ المجموع ١٣: ٣٣٣.
(٢) أي المسلم بالخيار، بين أن يقيم بالعقد ويضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، وبين أن يفسخ العقد، فيضرب مع الغرماء برأس مال المسلم كما قال الشافعي رضي اللَّه عنه.
والمنصوص: أنه لا يملك نسخ العقد، بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، كما أن البائع إذا وجد المبيع تالفًا، ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة، ويفارق إذا انقطع المسلم فيه، لأن له غرضًا في الفسخ، وهو أنه يرجع برأس ماله في الحال -وعليه مشقة في التأخير- إلى وجود المسلم فيه/ المجموع ١٣: ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>