للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يرجع فيه، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه (١).

والثاني: أنه يسقط حقه من الرجوع، وهو الأصح (٢).

- فإن قلنا: أنه يرجع، ففي كيفية الرجوع قولان:

أحدهما: أنه يباع الزيتان (٣).

الثاني: أنه يرجع من الزيت بقيمة (مكيلته) (٤) زيته ويكون قد أخذ بعض حقه، وترك بعضه (٥).

وإن كان قد خلطه بغير جنسه (٦)، كالزيت خلطه بالبزر ودقيق البر، بدقيق الشعير، فقد بطل حقه من الرجوع في عينه. وهل يبطل حقه من ثمنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه.


(١) لأنه وجد عين ماله مختلطًا بما لا يتميز عنه، فأشبه إذا خلطه بمثله أو كان ثوبًا فصبغه.
(٢) لأن عين ماله غير موجود حقيقة، لأنه اختلط بما لا يمكن تمييزه منه حقيقة ولا حكمًا لأنه لا يمكن المطالبة بمثل مكيلته منه، ويخالف إذا خلطه بمثله، لأنه تمكن المطالبة بمثل مكيلته ويخالف الثوب إذا صبغه، لأن الثوب موجود، وإنما تغير لونه/ المهذب ١: ٣٣٣.
(٣) ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، لأنه لا يمكن أن يأخذ مثل زيته بالكيل، لأنه يأخذ أكثر من حقه، ولا يمكن أن يأخذ أقل من زيته بالكيل، لأنه ربا، فوجب البيع.
(٤) (مكيلته): في أ، ب وفي جـ مكيلة.
(٥) أي باختياره.
(٦) أي بأردأ منه، مثل زيت الزيتون بزيت السمسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>