للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجبر (١).

وإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (٢)، وفي كيفية رجوعه وجهان:

قال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته (٣).

(والمنصوص عليه) (٤): أن البائع يأخذ مكيلته من (٥) الزيت إن شاء (٦).

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه (أنه) (٧) إن شاء أن يرجع في العين، كان (له) (٨) وجهًا واحدًا، وإن أراد البيع، كان (له) (٩) وجهًا واحدًا.


(١) لأنه تمكن القسمة/ فلا يجبر على البيع، كالمال بين الشريكين.
والثاني: يجبر، لأنه إذا بيع، وصل البائع إلى بدل ماله بعينه، وإذا قسم لم يصل إلى جميع ماله ولا إلى بدله/ المهذب ١: ٣٣٣.
(٢) لأن عين ماله موجودة من طريق الحكم، نملك أخذه بالقسمة.
(٣) لأنه إن أخذ مثل زيته بالكيل، كان ذلك أنقص من حقه، وإن أخذ أكثر من زيته، كان ربا فوجب البيع/ المهذب ١: ٣٣٣.
(٤) (والمنصوص عليه): في أ، ب وفي جـ فالمنصوص.
(٥) (مكيلته من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأنه وجد عين ماله ناقصًا، فرجع فيه مع النقص، كما لو كان عين ماله ثوبًا فحدث به عيب عند المشترى.
(٧) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>