(٢) (البيع): في أ، ب وفي جـ المبيع. (٣) لأنه ليس بعرق ظالم، ولأنه لو كان باقيًا على ملك المفلس، لم يكن لصاحب الأرض أن يطالب بقلعة من غير ضمان، فكذلك من انتقل إليه منه. والثاني: أنه يحوز، لأنه إنما يباع منه الغراس مقلوعًا، فكان عليه أن يأخده مقطوعًا، ويفارق المفلس، لأنه غرسه في ملكه فثبت حقه في ذلك. قال ابن الصباغ: إذا اشترى من رجل حبًا نزرعه في أرضه، ومن آخر ماء فسقاه به فنبت وأفلس، فإنهما ضربان مع الغرماء بثمن الماء والحب، ولا يرجعان بالزرع، لأن عين مالهما غير موجودة فيه، فهو ما لو اشترى طعامًا فأطعمه عبده حتى كبر، فإنه لا حق له في العبد، ولأن نصيب الماء غير معلوم لأحد من الخلق. قال العمراني: قلت: وقد مضى في البذر وجه آخر أنه يرجع فيهما، فتحتمل أن يكون لابن الصباغ اختيار أحدهما. (٤) كالحبوب والأدهان أو ما يكال أو يوزن. (٥) لأن من ماله موجود من جهة الحكم، ويملك أخده بالقسمة، فإن رجع واتفقا على القسمة، قسم ودفع إليه مثل مكيلته/ المهذب ١: ٣٣٣. (٦) (البيع): في جـ وساقطة من أ، ب.