للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (١) لحق الغرماء؟ فيه قولان:

أحدهما: يجبر (٢).

والثاني: لا يجبر (٣).

(وإذا) (٤) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (٥) الثمن، فإنه (يعطى) (٦) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.

وقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.


(١) (الأرض مع الغراس والبناء): في أ، ب وفي جـ الغراس والبناء مع الأرض.
(٢) يجبر على بيعها مع البناء والغراس، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما على ما ذكر من التقسيط، لأن الحاجة تدعو إلى البيع لقضاء الدين فيبع الجميع، كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه المفلس بصبغ من عنده، فرجع بائع الثوب فيه، وامتنع من دفع قيمة الصبغ، فإن الثوب يباع مع الصبغ وكذلك إذا كان المبيع جارية فولدت في يد المشتري، ورجع بائع الجارية، فإنها تباع مع الولد، وكذلك إذا كانت مرهونة فولدت في يد المرتهن، فإنه يباع معها/ المجموع ١٣/ ٣٢٨.
(٣) لا يجبر على بيع أرضه، وهو المشهور، لأنه يمكن إفراد الغراس والبناء بالبيع، فلم يجبر البائع على بيع أرضه. قالوا في البيان والروضة والحاوي: بخلاف الصبغ، فإنه لا يمكن إفراده بالبيع وكذلك ولد الجارية، إنما وجب بيعه، لأنه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها الصغير/ المجموع ١٣: ٣٢٨.
(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٥) (قسمه): في جـ وفي أ، ب قيمة.
(٦) (يعطى): في جـ وفي أ، ب يعطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>