للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحابنا: من جعل فيه قولين (١).

وقيل: فيه وجهان:

أحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (٢) الشافعي رحمه اللَّه على ذلك.

والقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:

فإذا (جعلنا) (٣) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (٤) رهنه قولان:

فإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (٥) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:

أحدهما: أنه يكون مرهونًا (٦).


(١) القول الأول: لا يحلف، لأن اليمين إنما يعرض ليخاف، فيرجع إن كان كاذبًا، والراهن لو رجع لم يقبل رجوعه، فلا معنى لعرض اليمين، ولأنه أقر في ملكه لغيره، فلم يحلف عليه كالمريض إذا أقر بدين.
والقول الثاني: يحلف، لأنه يحتمل أن يكون كاذبًا بأن واطأ المقر له ليسقط بالإقرار حق المرتهن فحلف/ المهذب ١٢: ٢٧٦.
(٢) (وقد نص): في ب، جـ وفي أونص.
(٣) (جعلنا): في ب، جـ وفي أجعلت.
(٤) (وفي): في ب، جـ وفي أفي.
(٥) وإن استفرق الأرش قيمته، بيع الجميع.
(٦) لأنه إنما حكم ببطلانه لحق المجني عليه، وقد زال.

<<  <  ج: ص:  >  >>