للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يكون مرهونًا (٢).

- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (٣).

فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (٤) (فبكم) (٥) يفديه؟ فيه قولان:

أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.

والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٦)، أو يسلمه (للبيع) (٧).

- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (٨).

فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.


(١) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٢) لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله، فلا يصير مرهونًا من غير عقد.
(٣) (بيع في الجناية. . . . الباقي رهنًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (القول): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (فبكم): في ب، جـ وفي أفكم.
(٦) بالغًا ما بلغ.
(٧) (للبيع): في ب، جـ وفي أالبيع.
(٨) القول الأول: يغرم، لأنه منع بالرهن حق المجني عليه.
والقول الثاني: لا يغرم، لأنه إن كان كاذبًا فلا حق عليه، وإن كان صادقًا، وجب تسليم العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>