للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (ما قال) (١) أصحابنا صحيح، والتخاصم لا يثبت فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا في الإِنكار، لجواز أن يقع لهما شبهة في ذلك.

(وإن) (٢) رهن عبدًا، وأقبضه، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل، وصدقه المقر له وأنكر المرتهن، ففيه قولان:

أصحهما: أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني (٣)، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن القول قول الراهن (٤)، وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد أعتقه قبل الرهن.

وأبو حنيفة يقول: إذا أثر بعتقه، فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وينبغي أن يكون لنا فيه قول آخر: (أنه إن) (٥) كان معسرًا لم ينفذ إقراره بالعتق، وإن كان موسرًا نفذ فإن قلنا: يقبل قول الراهن، فهل عليه (اليمين)؟ (٦).


= في مخالفته لصاحبه، ولو ثبت الفسق بذلك لم يجز قبول شهادتهما جميعًا، مع تحقق الجرح في أحدهما/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٠١.
(١) (ما قال): في أ، جـ وفي ب ما قاله.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) لأنه عقد إذا تم، منع البيع، فمنع الإقرار كالبيع.
(٤) لأنه أقر في ملكه بما لا يجر نفعًا إلى نفسه، فقبل إقراره كما لو لم يكن مرهونًا، ويخالف هذا إذا باعه، لأن هناك زال ملكه عن العبد، فلم يقبل إقراره عليه، وهذا باق على ملكه، فقبل إقراره عليه/ المهذب ١٢: ٢٧٦.
(٥) (أنه إن): في ب وفي أ، جـ أنه.
(٦) (اليمين؟ ): في أ، جـ وفي ب اليمين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>