للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: القول قول المرتهن (في) (١) قدر الدين، فإن ادعى أكثر من ذلك، فالقول: قول الراهن (٢).

فإن كان لرجل على رجلين ألف درهم، على واحد منهما خمسمائة ولهما عبد مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف، فأنكر كل واحد منهما أن يكون رهنه نصيبه، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه، حلف المرتهن مع كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه وصار جميعه رهنًا عنده (٣).

قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه (نظر) (٤) لأن المشهود له، يدعي على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما ادعاه، وإذا طعن في شهوده، لم تقبل شهادتهم له.


= القول: قوله في أصل الرهن، فكذلك في حفته وهذا إذا لم يكن بينة، فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها بغير خلاف في جميع هذه المسائل/ المغني لابن قدامة ٤: ٢٩٩.
(١) (في): في جـ وفي أ، ب إلى.
(٢) وحكى عن الحسن، وقتادة، وذلك ما لم يجاوز ثمن الرهن، أو قيمته، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق.
(٣) تقبل شهادة كل واحد إذا كان عدلًا. أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصيب الآخر رهنًا.
وإن أقر أحدهما، ثبت في حقه وحده، وإن شهد المقر على المنكر قبلت شهادته إن كان عدلًا، لأنه لا يجلب لنفسه نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا.
(٤) (نظر): في جـ وفي أ، ب نظرا.
(٥) ويقول ابن قدامة ردًا على رأي الشيخ أبي حامد: لا يصح هذا، فإن إنكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه، وإن كان الحق عليه، لجواز أن ينسى، أو تلحقه شبهة فيما يدعيه، أو ينكره، وكذلك لو تداعى رجلان شيئًا، وتخاصما فيه، ثم شهدا عند الحاكم بشيء، لم ترد شهادتهما، وإن كان أحدهما كاذبًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>