(١) (في): في جـ وفي أ، ب إلى. (٢) وحكى عن الحسن، وقتادة، وذلك ما لم يجاوز ثمن الرهن، أو قيمته، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق. (٣) تقبل شهادة كل واحد إذا كان عدلًا. أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصيب الآخر رهنًا. وإن أقر أحدهما، ثبت في حقه وحده، وإن شهد المقر على المنكر قبلت شهادته إن كان عدلًا، لأنه لا يجلب لنفسه نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا. (٤) (نظر): في جـ وفي أ، ب نظرا. (٥) ويقول ابن قدامة ردًا على رأي الشيخ أبي حامد: لا يصح هذا، فإن إنكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه، وإن كان الحق عليه، لجواز أن ينسى، أو تلحقه شبهة فيما يدعيه، أو ينكره، وكذلك لو تداعى رجلان شيئًا، وتخاصما فيه، ثم شهدا عند الحاكم بشيء، لم ترد شهادتهما، وإن كان أحدهما كاذبًا =