للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب الحاوي: (وجدت) (١) (أبا) (٢) الفياض (البصري) (٣) من أصحابنا يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (٤) الراهن أيضًا، لأنه قد أبرأه من حق المرتهن، وهذا غير صحيح.

فإن قال (رهنته عندك) (٥) بخمس مائة، (فقال) (٦) المرتهن: بل بألف، فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٧).


(١) (وجدت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) (أبا): ساقطة من النسخ الثلاث.
(٣) (البصري): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٤) (مطالبة): في ب، جـ وفي أمطالبته.
(٥) (رهنته عندك): في ب، جـ وفي أرهنته، وعندك ساقطة.
(٦) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٧) وهو قول النخعي، والثوري، والبتي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر، لقول الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، رواه مسلم وقد سبق تخريجه.
ولأن الأصل براءة الذمة من هذه الخمسمائة، فالقول: قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين، وما ذكره من الظاهر غير مسلم، فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته، إذا ثبت هذا فإن القول: قول الراهن في قدر ما رهنه به، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين، أو اختلفا، فلو اتفقا على أن الدين ألفان، وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين، وقال المرتهن: بل رهنته بهما، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده، والقول: قول المنكر.
وإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين، وقال الراهن: هو رهن بالمؤجل، وقال المرتهن بل بالحال، فالقول: قول الراهن مع يمينه لأنه منكر، لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>