للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبقولنا: قال عطاء، وأبو ثور، واختيار، (ابن) المنذر (١).

وقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام، وهل يعتبر ذكر الحلول في الحال؟ فيه وجهان:

أصحهما: إن اطلاقه يقتضي الحلول.

ذكر في الحاوي: أن أصحابنا اختلفوا في الأصل في السلم، هل هو الحلول، والتأجيل رخصه؟ أو الأصل التأجيل، والحلول رخصة؟ على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأصل فيه التأجيل، والحلول رخصة.

والثاني: أن الأصل الحلول، والتأجيل رخصة.

والثالث: أنهما سواء، وليس بأن يجعل أحدهما أصلًا بأولى من الآخر.

فإن أسلم حالًا (لزمه) (٢) التسليم في أول (أوقات) (٣) الامكان وكذا إن شرط أن يطالبه به متى شاء.

وأن شرط أن يطالبه به متى شاء، من ليل أو نهار، فقد ذكر في الحاوي منه وجهين:

أحدهما: أن السلم باطل.

والثاني: أن السلم جائز.


(١) (ابن): في ب وفي أ، جـ بن.
(٢) (لزمه): في جـ وفي أ، ب لزم.
(٣) (أوقات): في ب، جـ وفي أالوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>