للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (١).

وقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (٢).

وإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (٣).


= وقال أبو الزناد: وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز، كبيع السمسم بالشيرج، وبهذا فارق ما قاسوا عليه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
(١) لهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون، لأن الحيوان لا يوزن عادة، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن، لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته، ويثقل أخرى، بخلاف تلك المسألة، لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن، إذا ميز بينه وبين التجير، ويوزن التجير (والتجير: كل شيء يعصر وهو معرب، قال الأصمعي: التجير: عصارة التمر، والعامة تقوله بالمثناء وهو خطأ/ المصباح المنير ١/ ١٢٦، وأنظر الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨.
(٢) ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذلك، يتحقق الربا من حيث زيادة السقط، أو من حيث زيادة اللحم، فصار كالحل بالسمسم/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨.
(٣) لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلًا إلا مثلًا بمثل، فلا يباع لحم العصفور بلحم الجمل إلا سواء بسواء، وكذلك بقيتها، وهل يدخل لحم السمك في ذلك؟ فيه وجهان.
وقال أبو إسحاق: يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلًا، لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}.
ومن أصحابنا من قال: لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب، لأنه لا يدخل في إطلاق إسم اللحم، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل لحم السمك/ المهذب ١/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>