للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز بيع حيوان يؤكل (بلحم) (١) جنسه.

وبه قال أحمد، ومالك (٢).


= في حق الحربي زائلًا بالتجارة كما رضي به، وفي حق المسلم ثانيًا لاستيلائه على مال مباح بخلاف المستأمن منهم في دارنا، لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان.
ولو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فكذلك الحكم عند أبي حنيفة لأن ماله غير معصوم عنده/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٧.
ورد الجمهور: أن الخبر الذي اعتمد عليه أبي حنيفة مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه، بخبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل.
ويحتمل أن المراد بقوله: (لا ربا) النهي عن الربا، كقوله تعالى {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة (١٩٧)، وما ذكره من الإباحة، منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام، فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل، وهو محرم بالإجماع، فكذا هنا/ المغني لابن قدامة المقدسي ٦/ ٤٦.
(١) (بلحم): في ب وفي أ، جـ لحم.
(٢) قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وقول فقهاء المدينة السبعة، والدليل: ما روي أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان/ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٣: ١٥٠ رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم.
وروي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه نهى أن يباع حي بميت) ذكره الإمام أحمد، وروي عن ابن عباس: (أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق فقال أبو بكر: لا يصلح هذا) قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك. =

<<  <  ج: ص:  >  >>