للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (١).

والثاني: لا يجوز.

وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:

أحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (٢).

ويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل نزع العظم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٣).


(١) إن قلنا: إن اللحوم أجناس، جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلًا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلًا، ولحم بقر الوحش بلحم بقر الأهل، لأنهما جنسان، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز، ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلًا لأنهما نوعان من جنس واحد/ المهذب ١/ ٢٧٩.
(٢) كحمار وبغل/ كشاف القناع ٣/ ٢٥٥.
(٣) لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية.
والوجه الثاني: يباع من غير نزع عظامه ولا جفافه، إذا صار إلى الوزن مثلًا بمثل رطلًا برطل، فأطلق، ولم يشترط شيئًا، وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة فلم يشترط نزعه، كالنوى في التمر، وفارق العسل من حيث أن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل، لا من أصل الخلقة/ المغني لابن قدامة ٣/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>