للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق، جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.

وحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.

ولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك، وأبو يوسف (١).

وقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب (٢).


= والمالكية: أن الجزاف بالدنانير والدراهم وكل ما كان مسكوكًا، فلا يجوز بيع شيء منها جزافًا، لأن شأن المسكوك أن يعتبر عدة، ولذلك كان محل منع بيع المسكوك جزافًا إذا كان التعامل به عددًا، أو عددًا ووزنًا، لقصد افراده، حينئذٍ المؤدي للمخاطرة والمقامرة، فإن انفرد التعامل بالوزن جاز، أما الحلي المكسر والمسكوك المتعامل به وزنًا فقط، يجوز بيعه جزافًا/ الفواكه الدواني ٢: ١٥١ ورسالة أبي زيد القيراواني ٢: ١٥١.
(١) الربا في دار الحرب يجري جريانه في دار الإسلام، لقوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} وقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} سورة البقرة: (٢٧٥)، وقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} سورة البقرة (٢٧٨).
وعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله: "من زاد أو ازداد فقد أربى" عام، وكذلك سائر الأحاديث، ولأن ما كان محرمًا في دار الإسلام، كان محرمًا في دار الحرب كالربا بين المسلمين/ أنظر المغنى لابن قدامة ٤/ ٤٦.
(٢) وكذلك، إذا تبايعا بيعًا فاسدًا في دار الحرب، واستدلا على ذلك بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن ما لهم مباح، وبعقد الأمان لم يصر معصومًا، إلا أنه التزم أن لا يغدرهم، ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذه برضاهم، فقد أخذ مالًا مباحًا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، إذ تأثير الأمان في تحصيل التراضي دون التملك، فكان الملك =

<<  <  ج: ص:  >  >>