(٢) (وفيه): في ب، جـ وفي أففيه. (٣) من باع ذهبًا بذهب جزافًا لم يصح عند الشافعية. وعند أبي حنيفة: إن علم المشتري والبائع التساوي بينهما قبل التفرق من المجلس، صح البيع، وإن علما بعد التفرق، لم يصح البيع. أما زفر من الحنفية فإنه قال: يصح سواء علما قبل التفرق أو بعد التفرق/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١: ١٧. أما البيع بصبرة الدراهم جزافًا، فيه قولان عند الشافعية كما نقل عن الخراسانيين. الأول: يكره لما فيه من الغرر، وبه قال الشيرازي وهو الأصح/ المهذب ١: ٢٧٣ والمجموع/ ٩: ٣٤٣. الثاني: لا يكره البيع ويصح، لأنها مشاهدة/ المجموع ٩: ٣٤٣. قال الشيرازي: لا. فإن باعه بثمن معين جزافًا جاز لأنه معلوم بالمشاهدة، ويكره ذلك كما قلنا في بيع الصبرة جزافًا/ المهذب ١: ٢٧٣. والذي يظهر عند الحنفية: أن الثمن إذا كان جزافًا، فإنه يصح إذا كان مشاهدًا مشارًا إليه، لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، أما إذا باع بجنسه مجازفة، فلا يصح إذا كان من الربويات لما فيه من احتمال الربا، فإذا انتفى التفاضل، صح البيع، ولذلك فإنه يصح لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان، جاز، لأن المانع إنما هو احتمال الربا، وهو باحتمال التفاضل، وهو منتف فيما إذا وضع صبرة فضة في كفة ميزان ووضع مقابلها فضة حتى وزنتها فيجوز/ فتح القدير ٥: ٨٦ والبحر الرائق ٥: ٢٩٤. =