للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني (بمنزلة) (١) التخاير، وهو قول أبي العباس بن سريج:

(فإن) (٢) كان مع رجل دينارًا يساوي عشرين درهمًا، ومع آخر عشرة دراهم، فاشترى منه الدينار بعشرين درهمًا، وسلم إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها منه، وسلمها عن العشرة الأخرى، جاز ذلك في أصح الوجهين (٣).

وإن اشترى ثوبًا بمائة درهم إلا دينارًا، لم يصح (٤).

ومن أصحابنا من حكى: أنهما إذا علما قيمة الدينار من الدراهم


(١) (بمنزلة): في ب، جـ وفي أمنزلة.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٣) والوجهان مبنيان على أن القرض متى يملك؟ وعند أبي إسحاق: يبطل هذا الصرف ههنا، لأنه قبض قبل أن يستقر ملكه عليها، إلا أنه لا يملكها إلا بالتصرف.
والوجه الثاني: وهو الأصح عند صاحب الشامل، وشيخه أبي الطيب، وبه قال الشيخ أبو حامد على ما حكاه صاحب المجرد وقال: إن الشافعي قاله في الصرف نصًا أنه يجوز، وصححه أيضًا ابن أبي عصرون، لأنه دفعها قضاء عما عليه، وذلك تصرف كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار/ المجموع ١٠/ ١٣٦.
(فرع) يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض، وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن، أو أكثر، سواء جرت له بذلك عادة أم لا، ما لم يكن ذلك مشروطًا في عقد البيع، قاله الشافعي والأصحاب خلافًا لمالك/ المجموع ١٠/ ١٣٦.
(٤) أو مائة دينار إلا درهمًا، لم يصح فلو قال: بمائة درهم إلا درهمًا صح، هكذا أطلق الأصحاب إذا قال: بعتك بدينار إلا درهمًا، وكان يعلم قيمة الدرهم من الدينار، أما عشرة أو نصف عشرة، صح البيع، لأنه استثناء معلوم من معلوم/ المجموع/ ١٠/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>