(٢) يبيع الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم، أو بعرض. (٣) وتخايرا. (٤) وقد أطبق جمهور الأصحاب تبعًا للشافعي على ذلك، مع مخالفة الأئمة الثلاثة ولو كان ذلك في غير أحوال الربا، جاز أيضًا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالًا أو مؤجلًا، فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل. فائدة: قال الشافعي رحمه اللَّه: من باع سلعة من السلع إلى أجل، وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن، أو أكثر أو دين أو نقد، لأنها بيعة غير البيعة الأولى. وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن/ المجموع ١٠/ ١٣٦. (٥) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع. (٦) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع.