للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز بيع المخيض بالزبد.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز (١).

إذا كان معه دراهم صحاح، وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنًا منها (٢) فباعها بذهب، وتقابضا وتفرقا (٣)، ثم اشترى بها مكسرة، جاز، سواء فعل ذلك مرة واحدة، أو جعله عادة له (٤).

وحكي عن مالك إنه قال: إن فعل ذلك مرة واحدة، فلا بأس، وإن تكرر لم يجز، وكذلك إن تقابضا وتخايرا في المجلس، ثم تبايعا، جاز.

وإن تبايعا المكسرة بعد أن تقابضا وقبل أن يتفرقا أو يتخايرا، صح (التبايع) (٥) في أصح الوجهين، ويجعل دخولهما في (التبايع) (٦)


(١) لأن في الزبد شيئًا من المخيض، فيكون بيع زبد ومخيض بمخيض، وهذا لا يصح، لأن الذي فيه المخيض لا يطهر إلا بالتصفية والنار، فلم يكن له حكم، وما سوى ذلك لا يجوز بيع نوع منه بنوع آخر، لأنه يؤدي إلى التفاضل/ السبكي ١٠/ ٤١٣.
(٢) يبيع الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم، أو بعرض.
(٣) وتخايرا.
(٤) وقد أطبق جمهور الأصحاب تبعًا للشافعي على ذلك، مع مخالفة الأئمة الثلاثة ولو كان ذلك في غير أحوال الربا، جاز أيضًا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالًا أو مؤجلًا، فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل.
فائدة: قال الشافعي رحمه اللَّه: من باع سلعة من السلع إلى أجل، وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن، أو أكثر أو دين أو نقد، لأنها بيعة غير البيعة الأولى.
وقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن/ المجموع ١٠/ ١٣٦.
(٥) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع.
(٦) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>