للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلًا.

ومن أصحابنا من قال: إن كان جامدًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.

والثاني: أنه يباع وزنًا.

ولا يجوز بيع الجبن بالجبن (١).

ومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسًا قولين:

أحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.

وفي بيع الزبد بالزبد وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (٢).


= وسلم قلنا: اللَّه أعلم، فأما ما قل منه فيباع كيلًا، والجملة الكبيرة تباع وزنًا، ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه، قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (لا آكل سمنًا ما دام السمن يباع بالأواقي وتشبه الأواقي أن تكون كيلًا)./ السبكي ١٠/ ٤٠٨.
(١) لأن أجزاءها منعقدة، ويختلف انعقادها، ولأن فيها ما يخالطه الملح والأنفحة وذلك يمنع التماثل/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤١٢.
(٢) كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن، ولأنهما على غير حالة الإدخار، وقال الماوردي: وهو أصح عندي، وبه قال ابن أبي هريرة، لأن ما في الزبد من بقايا اللبن غير مقصود، فكان كالنوى في التمر، وبيع الحليب بالحليب.
والوجه الثاني: المنع، لأن ما فيه من المخيض يمنع المماثلة، وهو قريب مما علل به المصنف، وشبه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد، فإن صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد، بخلاف اللبن باللبن، فإنه مدرك لجنس كالجنس الواحد/ السبكي ١٠/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>