(١) لأن أجزاءها منعقدة، ويختلف انعقادها، ولأن فيها ما يخالطه الملح والأنفحة وذلك يمنع التماثل/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤١٢. (٢) كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن، ولأنهما على غير حالة الإدخار، وقال الماوردي: وهو أصح عندي، وبه قال ابن أبي هريرة، لأن ما في الزبد من بقايا اللبن غير مقصود، فكان كالنوى في التمر، وبيع الحليب بالحليب. والوجه الثاني: المنع، لأن ما فيه من المخيض يمنع المماثلة، وهو قريب مما علل به المصنف، وشبه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد، فإن صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد، بخلاف اللبن باللبن، فإنه مدرك لجنس كالجنس الواحد/ السبكي ١٠/ ٤٠٩.