(٢) (في جوفها بيض): في ب، جـ وفي أفيها بيض. (٣) (فإن): في جـ وفي أفا. (٤) (المسألة): في ب، جـ وفي ألسلة. (٥) لأنه لا يخالطه غيره، وقال أبو إسحاق: يباع كيلًا، لأن أصله الكيل/ المهذب ١٠/ ٤٠٧. (٦) قال الشافعي رضي اللَّه عنه في الأم: في باب جماع السلف في الوزن: "لا بأس أن يسلف في شيء وزنًا، وإن كان يباع كيلًا، ولا في شيء كيلًا، وإن كان يباع وزنًا إذا كان لا يتجافى في المكيال، مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع في المدينة في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعده وزنًا، فلا بأس أن يسلف فيه كيلًا، وإن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنًا، ومثل السمن والعسل، وما أشبهه من الأدام، فإن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد النبي صلى اللَّه عليه =