للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو الطيب بن سلمه: يجوز ذلك (١).

فإن باع دجاجة في جوفها بيض، بدجاجة (في جوفها بيض) (٢)، حكي فيه قولان مخرجان من الحمل، هل له حكم، أم لا، وهذا بناء فاسد.

(فإن) (٣) بيع الحيوان الحامل بالحيوان جائز قولًا واحدًا، ولا يبنى على القولين وهذه (المسألة) (٤) باللبن في الضرع أشبه.

ويجوز بيع السمن بالسمن (٥).

قال الشافعي رحمه اللَّه: الوزن فيه أحوط (٦).


(١) قال القاضي أبو الطيب: قولًا واحدًا وإن كان في الحمل قولان بدليل خبر المصراة، ولولا أن اللبن يتقسط عليه الثمن لما ألزمه رد بدله، كما لو اشترى نخله فأثمرت في يده، أو شاة فحملت وولدت ثم ردها، ولأن ما في الضرع مثل ما في الخزانة بدليل الحديث الذي ذكره المصنف.
(٢) (في جوفها بيض): في ب، جـ وفي أفيها بيض.
(٣) (فإن): في جـ وفي أفا.
(٤) (المسألة): في ب، جـ وفي ألسلة.
(٥) لأنه لا يخالطه غيره، وقال أبو إسحاق: يباع كيلًا، لأن أصله الكيل/ المهذب ١٠/ ٤٠٧.
(٦) قال الشافعي رضي اللَّه عنه في الأم: في باب جماع السلف في الوزن: "لا بأس أن يسلف في شيء وزنًا، وإن كان يباع كيلًا، ولا في شيء كيلًا، وإن كان يباع وزنًا إذا كان لا يتجافى في المكيال، مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع في المدينة في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعده وزنًا، فلا بأس أن يسلف فيه كيلًا، وإن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنًا، ومثل السمن والعسل، وما أشبهه من الأدام، فإن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد النبي صلى اللَّه عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>