ويجوز بيع العصير بعصير متجانس إذا لم تنعقد أجزاؤه، لأنه يدخر على صفته، فجاز بيع بعضه ببعض، كالزبيب بالزبيب/ المهذب ١٠/ ٣٧٩. (١) (وأنا الآن أقول): في أ، جـ وفي ب وأنا أقول الآن. (٢) لأنهما ما اتفقا في حال الكمال. (٣) (وفي بيع الطلاء بالطلاء): في أ، جـ وفي ب وفي الطلاء بالطلاء. (٤) (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة): في ب وفي أتخبط وفي جـ فإن باع شاة في ضرعها. (٥) لأن اللبن يدخل في البيع، ويقابله قسط من الثمن، والدليل عليه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعًا من تمر، الترمذي ٣/ ٥٤٤. ولأن اللبن في الضرع كاللبن في الإناء، والدليل عليه قوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى خزائنه فينتثل فيها؟ / الفتح الكبير ٣/ ٣٥٦، فجعل اللبن كالمال في الخزانة، فصار كما لو باع لبنًا وشاة بلبن، ينتثل/ أي يستخرج.