للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روائحها (١) وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع المطيب بالمطيب متفاضلًا إذا اختلف طيبه، كدهن الورد بدهن البنفسج (٢).

وقالوا: يجوز بيع المطيب بغير المطيب متفاضلًا، بأن بيع قفيز سمسم مربّا بقفيزين من غير المربّا.

ويجوز بيع عصير العنب بعصير العنب (٣).


(١) قال الرافعي: الأدهان المطيبة كدهن الورد، والبنفسج، والنيلوفر، كلها مستخرجة من السمسم، فإذا قلنا: يجري الربا فيها، جاز بيع بعضها ببعض إذا ربى السمسم فيها، ثم استخرج دهنه، وإن استخرج الدهن، ثم طرحت أوراقها فيه، لم يجز السبكي ١٠/ ٣٨٢.
(٢) قال الكمال بن الهمام: واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن، فيمنع النسيئة كما في المجانسة العينية، وذلك كالزيت مع الزيتون، والشيرج مع السمسم، وتكون باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل، حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد، أصلها واحد، وهو الزيت أو الشيرج، فصار جنسين باختلاف ما أضيف إليه من الورد والبنفسج، نظرًا إلى اختلاف المقصود والغرض، ولم يبال باتحاد الأصل، وعلى هذا، دهن الزهر، ودهن البان، أصلهما اللوز، يطبق بالزهر والخلاف مدة، ثم يعصر اللوز فيخرج منه دهن مختلف الرائحة، فيجوز بيع أحد الدهنين بالآخر متفاضلًا وعلى هذا قالوا: لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلًا، حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب، وعلى هذا: يجوز بيع رطل لوز مطبق برطلي لوز غير مطبق، وكذا يجوز بيع دهن مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص، وكذا رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب، فجعلوا الرائحة فيها بإزاء الزيادة على الرطل/ حاشية أحمد شلبي على الزيلعي ٤/ ٩٤.
(٣) فإن كانا جنسين كعصير العنب بعصير القصب، جاز متماثلًا ومتفاضلًا، مطبوخًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>