(٢) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الأصحاب، وكذلك كل دهن بأصله والعنب بعصيره، سواء كان العصير مثل ما في الأصل أو أكثر منه أو أقل، وذلك: المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج، وفي السمسم بشرج وكسب، وهما مقصودان، فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مدة عجوه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٣٧٥. (٣) يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزنًا، إن لم يكن فيه خلط، فإن كان فيه خلط لم يجز، أما إذا كان جافًا فظاهر، وأما إذا كان رطبًا، فإن كان ما فيه من الدهن مانعًا من التماثل، لم يجز وإن كان غير مانع من التماثل، يجوز، وأما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصّلوه من أن ما استخرجه من مكيل فهو مكيل، إلا أن يقال: أن ذلك لا يمكن كيله وأنه يتجافى في المكيال/ أنظر المجموع للسبكي ١٠/ ٣٨٢.