للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.

وقال أحمد: يجوز متماثلًا.

وإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:

أحدهما: يجوز.

ولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (١)، ويجوز بيع الشيرج بالشيرج (٢) وقيل: لا يجوز.

ويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (٣).

وقيل: لا يجوز.

ولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلًا وإن اختلفت


(١) (كالسمسم) بالشيرج: في ب، جـ وفي أكالشيرج بالسمسم.
(٢) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الأصحاب، وكذلك كل دهن بأصله والعنب بعصيره، سواء كان العصير مثل ما في الأصل أو أكثر منه أو أقل، وذلك: المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج، وفي السمسم بشرج وكسب، وهما مقصودان، فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مدة عجوه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٣٧٥.
(٣) يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزنًا، إن لم يكن فيه خلط، فإن كان فيه خلط لم يجز، أما إذا كان جافًا فظاهر، وأما إذا كان رطبًا، فإن كان ما فيه من الدهن مانعًا من التماثل، لم يجز وإن كان غير مانع من التماثل، يجوز، وأما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصّلوه من أن ما استخرجه من مكيل فهو مكيل، إلا أن يقال: أن ذلك لا يمكن كيله وأنه يتجافى في المكيال/ أنظر المجموع للسبكي ١٠/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>