أما ما نزع نواه بعضه ببعض وهي مسألتنا، فيه وجهان: الأول: يجوز لقوله صلى اللَّه عليه وسلم: (لا تبيعوا التمر بالتمر إلا سواء بسواء) ومثله كثير في صحيح مسلم ١٠/ ١٨٤. الثاني: لا يجوز، لأنه يتجافى في المكيال، فلا يتحقق فيه التساوي، ولأنه يجهل تساويهما في حال الكمال والإدخار، فأشبه بيع التمر بالتمر جزافًا/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٤٩. (٢) وهو المذهب، لأن نار التصفية نار لينة، لا تعقد الأجزاء وإنما تميزه من الشمع، فصار كالعسل المصفى بالشمس والوجه الثاني: لا يجوز، لأن النار تعقد أجزاءه، فلا يعلم تساويهما/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٥٤. (٣) الأول: لا يجوز وهو الأصح، لأن النار قد عقدت أجزاءه. الثاني: يجوز، لأن ناره لا تعقد الأجزاء، وإنما تميزه من القصب، هذا وجزم العراقيون بمنع السلم في ذلك فإن باب الربا أحوط من باب السلم، بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض لأجل طلب المماثلة، وقال الماوردي: إن كانت للتصفية وتمييزه من غيره جاز، وإن دخلت لعقد الأجزاء، لم يجز/ المجموع للسبكي ١٠/ ٣٥٨.