للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة (١).

وفيما سوى ثمرة الكرم والنخل قولان (٢).

أحدهما: يجوز.


= والثاني: أنه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٧٦.
(١) واستدلوا على ذلك بما روى عن الترمذي: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وكل ثمرة بخرصها) وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين. الجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٥٨٧.
١ - إن غيرها لا يساويها في كثرة الإقتيات بها، وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره.
٢ - أن القياس لا يعمل به إذا خالف نص/ المغني لابن قدامة ٤/ ٧٤.
(٢) أما العرايا في سائر الثمار كالتفاح والمشمش والإجاص، والخوخ، فمذهب الشافعية على قولين:
الأول: يجوز لشمول المعنى، لأنه ثمرة، فجاز بيع رطبها بيابسها خرصًا كالرطب/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٢، إلا أن هذا القول فيه وجه إما أن ينظر إلى ظاهر لفظ الشارع في العرايا، وإما أن ينظر إلى المعنى، فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ، وجب ترجيح القول الأول بإلحاق سائر الثمار بالرطب والعنب وإن نظرنا إلى المعنى، وجب ترجيح القول بالاختصاص بالفقراء.
الثاني: المنع لتعذر الخرص وهو الصحيح عند المحاملي والروياني، لما روى زيد ابن ثابت قال: رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العرايا بالتمر، والرطب، ولم يرخص في غير ذلك/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٢ والمجموع للسبكي ١١/ ٥٦، ولأنها لا تخرص لتفرق ثمارها، والحائل من الورق دونها/ الأم ٣/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>