للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (١).

وحكى الكرابيسي عن الشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (٢) عنه.

والمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.

قال مالك (٣): يجوز بيعه (به) (٤) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (٥).

وقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (٦).

وقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (٧).


(١) لأن الدقيق هو الحب بعينة، وإنما فرقت أجزاؤه، فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة، فأما بيعه به متماثلًا، فالمنصوص أن لا يجوز، والدليل على أنه لا يجوز، أنه جنس فيه ربا بيع منه ما هو على هيئة الإدخار بما ليس منه على هيئة الإدخار على وجه يتفاضلان في حال الإدخار، فلم يصح كبيع الرطب بالتمر/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٢) (ثابت): في أ، جـ وفي ب بثابت ردهما جائزان، لأن الكرابيسي قال: قال أبو عبد اللَّه: يجوز، ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد اللَّه مالكًا أو أحمد، لأن عندهما يجوز ذلك المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٦٣.
(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (وقتاده): في ب، جـ وفي أوقتاه وهذا سهو من الناسخ.
(٦) ولا يمتنع أن يكون أصله مكيلًا وهو موزون كالخبز/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٣.
(٧) واحتج بأنهما جنسان لاختلاف الإسم، ونقض الأصحاب عليه باللحم بالحيوان وكثير من المطعومات المجموع للسبكي ١/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>