للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهو الأصح عندي.

وقال (أبو) (١) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (٢).

ولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (٣).

ويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (٤).


= يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣١٧ - ٣١٨.
(١) (أبو): في ب وفي أ، جـ ابن وهذا خطأ ظاهر.
(٢) وقول أبو إسحاق هو الوجه الثالث: (أنه إن كان نوعًا واحدًا، لم يجز، لأنه لا حاجة به إليه لأن مثل ما يبتاعه عنده، وإن كان نوعين جاز، لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون كمن عنده تمر، ولا رطب عنده).
(٣) وعبارة المهذب ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد، لما روى جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (نهى عن المخابرة والمحاقلة، المزانبة) رواه مسلم ١٠/ ١٩٣ وقال البيهقي: أن البخاري رواه ولم أره في البخاري إلا من رواية أبي سعيد الخدري/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٢٥.
(٤) العرية بما دون خمسة أوسق تجوز، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم (أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق/ البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٧، ولا يجوز فيما زاد عليها، وفي الخمسة عند الشافعية قولان:
أحدهما: لا يجوز وهو قول المزني، لأن الأصل هو الحظر عن هذا البيع وإنما ثبت جوازه فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة وهو مذهب الحنابلة والظاهرية/ المحلى لابن حزم ٨/ ٤٥٩ وغاية المنتهى ٣/ ١٦٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>