للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني وقول أحمد (١).

والثاني: يجوز (٢).

وهل يجوز في الرطب بالرطب على رؤوس النخل خرصًا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن خيران (٣).

والثاني: لا يجوز وهو قول أبي سعيد الأصطخري (٤).


(١) لأن الرخصة وردت في حق الفقراء، والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة، فبقي في حقهم على الخطر/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣١١، وللحديث المروي عن زيد بن ثابت السابق، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه، ولأن في حديث زيد (يأكلها أهلها رطبًا) ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك، ولأن ما أبيح للحاجة، أبيح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخص في السفر، وعلى هذا، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب أو كان محتاجًا ومعه من الثمن ما يشترى به العرية لم يجز له شراؤها بالتمر/ المغني ٤/ ٧٢.
(٢) لما روى سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرًا يأكلها رطبًا) رواه البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٤ ولأن كل بيع جاء للفقراء جاز للأغنياء، كسائر البيوع/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧١، والمجموع للسبكي ١٠/ ٣١١.
(٣) لما روى زيد بن ثابت قال: رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك البخاري ومسلم، وسنن أبي داود/ أنظر صحيح مسلم ١٠/ ١٨٣.
(٤) لما روى ابن عمر رضى اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تبايعوا تمر النخل بتمر النخل صحيح مسلم ١٠/ ١٨٨، ولأن الخرص غرر، وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين، فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزناه في العوضين، وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة، فلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>