(٢) لما روى سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرًا يأكلها رطبًا) رواه البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٤ ولأن كل بيع جاء للفقراء جاز للأغنياء، كسائر البيوع/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧١، والمجموع للسبكي ١٠/ ٣١١. (٣) لما روى زيد بن ثابت قال: رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك البخاري ومسلم، وسنن أبي داود/ أنظر صحيح مسلم ١٠/ ١٨٣. (٤) لما روى ابن عمر رضى اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تبايعوا تمر النخل بتمر النخل صحيح مسلم ١٠/ ١٨٨، ولأن الخرص غرر، وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين، فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزناه في العوضين، وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة، فلم =