للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتمر على الأرض فيجوز للفقراء فيما دون خمسة أوسق، وبه قال أحمد، إلا أنه قال: يخرصه رطبًا، ويبيعه بمثله تمرًا في (إحدى) (١) الروايتين (٢).


= والعرايا: جمع عرية، عرايا، والعرية في اللغة ما يفرد بذاته، ويتميز عن غيره، يقال: قد عرى الرجل: إذا تجرد من ثيابه وسمي ساحل البحر العراء، لأنه قد خلا من النبات وتميز عن غيره من الأرض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٠٩، قال تعالى: {فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ} الصافات: ١٤٥/ وسميت عرية، لأنها عريت من حكم باقي البستان.
قال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه وهو أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، وكيفية ذلك. أن يحرز الخارص ما على النخلة من الرطب، وكم يكون من التمر إذا جف، فيباع بمثله من التمر، ولا يتفرقا إلا بعد القبض الواضح النية في شرح التنبيه ٥/ ١٧٩.
(١) (إحدى): في ب، جـ وفي.
(٢) إنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر، لا أقل منه ولا أكثر، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل، ولا يجوز جزافًا، لا تعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا، لما روى زيد بن ثابت (أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا) متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٩٧.
ولمسلم: (أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا) صحيح مسلم ١٠/ ١٨٤، لأنه الأصل اعتبار الكيل من الطريقين، سقط في أحدهما للتعذر، فيجب في الآخر بقضية الأصل لأن ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر، وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر، ولا يلزم من صحته مع قلة الغرر صحته مع كثرته.
واحتجت الشافعية والحنابلة بجواز العرية بحديث محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>