أما الماوردي فقد جعل العرايا ثلاثة أقسام: الأول: مواساة: أن يتصدق الرجل ببعض نخله على الفقراء، ويمنح بهذا النخل قومًا بأعيانهم من المساكين، وتفرده عريًا في ملكه، فيصير عرية متميزة، وهذا مستحب، واستدل على ذلك بما روي عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والوصية، فيقول: وهذا معنى المواساة. الثاني: محاباة: وذلك أن الخرص كانوا إذا خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخلة عرية لا تخرص عليه ليأكلها علمًا بأنه سيتصدق منها بأكثر من عشرها، وهذا جائز لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا خرصتم، فدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع، الفتح الكبير ١/ ١٠٥. الثالث: مراضاة، فقد اختلف الفقهاء فيها وفي المراد بها. وقال الشافعي أيضًا: بيع الرطب خرصًا على رؤوس النخل بمكيله تمرًا على الأرض في خمسة أوسق أو أقل مع تعجيل القبض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٠٩. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: العرية، النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا والأعراء أن يجعل له ثمرة عامها فرخص لرب النخل أن يبتاع تمر تلك النخلة من المعري بتمر لدفع حاجته/ الأموال لأبي القاسم عبيد بن سلام ٦٥٧ - ٦٥٩، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية/ ١/ ٢٩٠ - ٣٠١. (١) لأن الحنفية أولوها على أساس أن العرية معناها العطية، وبذلك يكون التأويل عندهم: أن بيع المعرَّى له ما على النخيل من المعرِّي بثمر مجذوذ. وعلى هذا التأويل يكون بيعًا مجازًا، لأن المعرى له لم يملكه، فيكون برًا مبتدأ ويستشهدون على أن العرية معناها العطية يقول حسان بن ثابت =