وقال أيضًا فيه: فإذا كان منهما شيء من صنف واحد مثل: لحم غنم بلحم غنم، لم يجز رطب برطب، ولا رطب بيابس، وجاز إذا يبس، فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنًا. وقال في باب ما جاء في بيع اللحم: لا يجوز منه لحم ضائن بلحم ضائن رطل برطل، أحدهما يابس والآخر رطب، ولا كلاهما رطب، لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانًا واحدًا، لاختلاف خلقته ومراعيه التي يغتذى منها لحمه، فيكون فيها الرخص الذي ينقص إذا يبس نقصانًا كثيرًا والغليظ الذي يقل نقصه ثم يختلف غلظهما باختلاف خلقته، ورخصهما باختلاف خلقته، فلا يجوز لحم أبدًا إلا يابسًا قد بلغ إناه بيبسه، وزنًا بوزن من صنف واحد، ولذا فقد قال الشيرازي والأصحاب. إن المنصوص أنه لا يجوز/ أنظر المجموع للسبكي ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣. (١) (أنه): في أ، ب وفي جـ محذوفه والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ١٠/ ٢٩٢ والقول الثاني: منسوب إلى أبي العباس بن سريج، لأن معظم منفعته في حال رطوبته، فصار كالفواكه/ المهذب للشيرازي، وقد فرق أصحاب الشافعي بين ذلك وبين الفواكه، لأنها إذا يبست، لا تكون فيها المنافع التي تكون فيها حال رطوبتها، واللحم. كل ما يكون منه وهو رطب يكون منه وهو يابس وزيادة، وهو أنه على هيئة الادخار، فأشبه الرطب بالرطب. ولذا فإن أصحاب الشافعي غير ابن سريج ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطبًا بحال، وفرقوا بينه وبين الثمار، وجزم جماعة بالمنع/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٩٣. (٢) (فهو): في أ، جـ وفي ب وهو، والأول هو الصحيح. =