للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يجوز (١).

وفي (الرطب) (٢) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب طريقان:

أحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولًا واحدًا (٣).

والثاني: أنه على قولين (٤).

وفي (بيع اللحم الطري) (٥) باللحم الطري طريقان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٦).


(١) لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن.
(٢) (الرطب): في ب وفي أ، جـ المرطب وهذا غير صحيح/ أنظر المهذب ١٠/ ٢٨٧.
(٣) لأنه الغالب منه، أن يدخر يابسه، وما لا يدخر منه نادر، فألحق بالغالب المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٨٧، ولأن الرطب الذي لا يعود تمرًا بحال لا يباع منه شيء بشيء من صنفه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٨٧.
(٤) أحدهما: لا يجوز، لأنه جنس فيه ربا، فلم يجز بيع رطبه برطبه، كالرطب والعنب.
والثاني: أنه يجوز، لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن/ أنظر المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٨١ - ٢٨٢.
(٥) (بيع اللحم الطري): في أ، ب وفي جـ بيع اللحم اللحم الطري، هذه زيادة من الناسخ.
(٦) لأنه يدخر يابسه، فلم يجز بيع رطبه برطبه، كالرطب والعنب، هذا إذا قلنا أن اللحم أجناس وباعه بجنسه.
أما إذا قلنا: إن اللحم أجناس وباعه بغير جنسه، فإنه يجوز متماثلًا ومتفاضلًا، رطبين ويابسين، ورطبًا ويابسًا، وزنًا وجزافًا لا شك في ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>