(٢) قال المرغيناني: ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل عند أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقالا: لا تجوز لقوله عليه السلام حين سئل عنه (أو ينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، فقال عليه السلام: لا إذا) وله أن الرطب تمر لقوله عليه السلام حين أهدى إليه رطبًا. (أوكل تمر خيبر هكذا) سماه تمرًا وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرًا جاز البيع بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله عليه السلام: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم) ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨. (٣) كالرطب، والعنب، لم يجز بيع رطبه برطبه. (٤) وهو قول المزني رحمه اللَّه: لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن، والدليل على أنه لا يجوز: أنه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والإدخار، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافًا، ويخالف اللبن، فإن كماله في حال رطوبته، لأنه يصلح لكل ما يراد به، والكمال في الرطب والعنب في حال يبوسته، لأنه يعمل منه كل ما يراد منه، ويصلح للبقاء والإدخار/ المهذب للشيرازي: ٢٨١. (٥) لأنه جنس فيه ربا، فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب.