للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا في النوعين، فإنه إجازة (١).

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: كل ذلك جائز (٢).

فإن باع مد تمر (ودرهمًا) (٣) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يصح (واختاره) (٤) القاضي حسين.


= والشقص، وقسم الألف عليهما على قدر قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن على قدر قيمته، وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته وإذا قسم الثمن على قدر القيمة، أدى إلى الربا، لأنه إذا باع دينارًا صحيحًا، قيمته عشرون، درهمًا ودينارًا قراضة قيمته عشرة بدينارين، وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين، والصحيح بالثلثين، وذلك ربا) المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ وأنظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩.
(١) إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، أو دينار صحيح، ودينار قراضة بدينارين صحيحين، أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمرًا برنيًا ومعقليًا بابرحيمي، فأنه يصح، قال أبو بكر وأومأ إليه أحمد، لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته المغني لابن قدامة ٤/ ٣٠.
(٢) إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩.
(٣) (ودرهمًا): في ب، جـ وفي أودرهم.
(٤) (واختاره): في ب، جـ وفي أوأجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>