للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يصح (١).

وما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة (٢)، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) (٣) بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) (٤) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد رحمه اللَّه (٥)،


(١) لما فيه من مخالفة النص، وتعيير العرف.
والثاني: يجوز لكون الوزن فيه ثابتًا عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق ثابتًا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٢٠.
(٢) كبيع ثوب ودرهم بدرهمين، ومد عجوة ودرهم بدرهمين.
(٣) (قيمتهما): في ب، جـ وفي أقيمتها.
(٤) (ودرهم): في أ، ب وفي جـ ودراهم.
(٥) هذه المسألة تسمى (مسألة مد عجوة) والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال: (أتى رجل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب، فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير، فقال عليه السلام: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: أنا أردت الحجارة فقال: لا، حتى تميز بينهما) رواه أبو داود/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٣ - ٢٤.
وفي لفظ رواه مسلم قال: فأمر رسول اللَّه عليه السلام بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدة، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن)، صحيح مسلم ١١/ ١٧ ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة" الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة، اختلف ما يأخذه من العوض.
بيانه: إنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة، كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة، والآخر ثلثها، فلو رد أحدهما بعيب، رده بقسطه من الثمن، ولذلك أنه إذا باع سيفًا وشقصًا بألف، قوم السيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>