للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما يحرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا (١).

وقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل حزرًا دون الموزون، فإن كان له (صيغة) (٢) يتساوى طعامها كيلًا ووزنًا (فباع) (٣) بعضه ببعض ففيه وجهان: (٤)


(١) أراد مما يجري فيه الربا، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللبن بالجبن، والحنطة المبلولة، أو الرطبة باليابسة، أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب والليث، ومالك، والشافعي، إسحاق، وأبو يوسف، ومحمد والدليل: نهي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا، متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٩٧، وعن سعيد أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه مالك وأبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٥/ ٣٢، والأثرم، وابن ماجه، ولفظ رواية الأثرم قال: (فلا اذن) نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٢ - ١٣، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥.
(٢) (صيغة): في أوفي ب صفه وفي جـ صنيعة، ووردت في المجموع للسبكي صيغة، ويعلق السبكي فيقول: كذا بالأصل عن الماوردي، ولعل العبارة إذا كانت صفقه تساوي طعامًا المجموع/ للسبكي ١٠/ ٢٢٠.
(٣) (فباع): في أ، جـ وفي ب وباع.
(٤) فرع قاله الماوردي رحمه اللَّه، وصاحب البحر وغيرهما: إذا كانت صيغة تساوي طعامًا في الكيل والوزن، ولا يفضل بعضه على بعض فاعرف من حاله: أن التماثل فيه بالوزن كالتماثل فيه بالكيل، فقد اختلف أصحابنا: هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا؟ على وجهين المجموع/ ١٠/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>