للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرابع: (مخير) (١) بين الكيل والوزن.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه في الملح، إذا كان جامدًا قطعًا في بيع بعضه ببعض وجهين:

أحدهما: أنه يباع وزنًا.

والثاني: أنه يُسْحَقُ ويباع كيلًا.

وإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (٢)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (٣):

أحدهما: أنه لا يباع إلا كيلًا (٤).

والثاني: أنه لا يباع إلا وزنًا (٥).


= العرب حل، وما استخبثته حرم، وما لم يعرف حاله، رد إلى أقرب الأشياء، شبهًا به، ولأن هذا المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه الأصول بها، ومقصود المصنف في استدلاله، أن المرجع فيه إلى الحجاز، أي لما تقدم من الحديث، فإذا ثبت أن المرجع إلى الحجاز، وليس له أصل فنعتبر ما يشبهه محافظة على ذلك، ولو اعتبرناه ببلده لفات ذلك بالكلية/ المجموع ١٠/ ٢٢٤.
(١) (مخير): في ب، جـ في أيتخير.
(٢) نظرت: فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل، والقثاء، والبطيخ، وما أشبهها، بيع وزنًا.
(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٤) لأن الأصل: هو الأعيان الأربعة المنصوص عليها، وهي مكيله، فوجب رده إلى الأصل.
(٥) لأن الوزن أحصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>