للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (١).

فإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (٢) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:

أحدهما: أنه يباع وزنًا (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يباع كيلًا (٥).

والثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (٦) عرف (حاله) (٧) على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨).


(١) لأنها دلالة. وعن أبي يوسف. أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضًا، لأن النص على ذلك لمكان العادة، فكانت هي المنظور إليها، وقد تبدلت، فعلى هذا: لو باع الحنطة بجنسها متساويًا وزنًا، أو الذهب بجنسه متماثلًا كيلًا لا يجوز عندهما، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار في، كما إذا باع مجازفة، إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنًا لوجود الإسلام في معلوم/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٧.
(٢) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.
(٣) لأنه أخص.
(٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٥) لأن أكثر ما ورد فيه النص مكيل، بل كل ما ورد فيه النص من المأكولات مكيل.
(٦) (مما): في ب، جـ وفي أبما.
(٧) (حاله): في ب، جـ وفي أحلله، وهذا تصحيف من النساخ.
(٨) وهذا كما قال الشافعي رضي اللَّه عنه في جزاء الصيد، يعتبر ما لم يحكم فيه الصحابة رضي اللَّه عنهم بأشبه الأشياء بما حكمت فيه، وكذلك ما استطابته =

<<  <  ج: ص:  >  >>