وقالت المالكية: ولحوم ذوات الأربع من الأنعام، الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، ومن الوحش، كالغزال وبقر الوحش كله صنف واحد، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلًا ويحرم متفاضلًا وكذلك لحوم الطير كله أنسية ووحشية وإن كان طير ماء صنف واحد، وكذلك لحوم دواب الماء كله صنف واحد/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢/ ١١٧. (٢) لأنها فروع أصول هي أجناس، فكانت أجناسًا كالأدقة، والأخباز، واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إلى أكلها، فكانت أجناسًا، وهذا ضعيف جدًا، لأن كونها أجناسًا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس، ولا نظير لهذا فيقاس عليه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٣. (٣) والطيور أصناف: الكراكي صنف، والأوز صنف، والعصافير على اختلاف أنواعها/ أنظر المجموع ١٠/ ١٨٠ - ١٨٢ وهو بحث واسع. (٤) (الحاوي): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.