(١) والقول الثاني: أنها جنس واحد، لأنها تشترك في الإسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا فكانت جنسًا واحدًا كالتمور، وتخالف الأدقة والأدهان، لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، فاعتبر فروعها بها، واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها/ المهذب ١/ ٢٧٩. (٢) فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلًا، لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} سورة النحل الآية ١٤. (٣) لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل لحم السمك/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٩. (٤) (كاللحمان): في ب، جـ، وفي أكاللبن. (٥) لأنها تتولد من الحيوان، والحيوان أجناس، فكذلك الألبان. (٦) (وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنها جنس واحد قولًا واحدًا): في ب، جـ وساقطة من أ.