للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح: أنها جنس منفرد.

ومن أصحابنا: من جعل في الخلول والأدهان قولين.

وقيل: في الأدهان، أنها جنس واحد قولًا واحدًا، وليس بشيء والصحيح: إنها أجناس.

وقيل: في لب الجوز، ولب اللوز وغيره، أنها على قولين.

والصحيح: أنها أجناس قولًا واحدًا، وهكذا قيل في عصير العنب، وعصير الرطب.

فإن باع صبرة من طعام، بصبرة من طعام، صاعًا بصاع، فخرجتا متفاضلتين، ففيه قولان (١).


(١) بيع الصبرة بالصبرة له حالتان.
إحداهما: أن يكون جزافًا.
والثانية: أن يكون مكايلة، كما إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام، صاعًا بصاع والكلام الآن فيه، والمسألة هكذا كما ذكرها المصنف رحمه اللَّه، منصوص عليها في الأم في باب المزابنة.
قال الشافعي رضي اللَّه عنه: ولو عقدا بيعهما أن يتكايلا هذين الطعامين جميعًا باعيانهما مكيالًا بمكيال، فتكايلا، كانتا متساويتين جاز، وإن كانتا متفاضلتين فقولان:
أحدهما: أن للذي نقصت صبرته الخيار في رد البيع، لأنه بيع شيء، فلم يسلم له، لأنه لا يحل له أخذه، أو ردّ البيع.
والقول الثاني: أن البيع مفسوخ، لأنه وقع على شيء بعضه حرام، وبعضه حلال، فالبيع مفسوخ، ولهذا أقوال، والقول الذي حكيت ضعيف ليس بقياس، وإنما يكون له الخيار فيما نقص، لأن في الزيادة بعضه على بعض، فأما فيما فيه ربا فقد انعقد البيع على الكل، فوجدنا البعض محرمًا أن يملك بهذا العقد، فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعه وفيها حرام.
وتبعه أصحابه على ذلك القاضي أبو الطيب، والقاضي الحسين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>