ومنها: إذا اشترى غلامًا، فكان جاريه، قاله الماوردي في آخر شطر من باب الربا. ومنها: إذا اشترى فصًا على أنه ياقوت، فخرج زجاجًا، نقله المزني عن الشافعي. ففي هذه الصور كلها البيع باطل على المذهب وفيه الوجه الذي تقدمت حكايته/ المجموع ١٠/ ١٢٠. (١) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع. (٢) ومحل خلاف القفال في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها، أما قصعة يعتاد الكيل بها وإن لم يكن في عهد الشارع، فيجوز جزمًا كما اقتضاه كلام القفال وابن أبي الدم/ المجموع ١٠/ ٢١٨. (٣) المغشوشة على قسمين: الأول: الذي فيها مما له ثبات وقيمة، كالرصاص والنحاس، وكذلك الدراهم المزيفة، وهي التي فيها فضة ورصاص، وزئبق، فيستهلك الزئبق وتبقى الفضة والرصاص. الثاني: الغش الذي فيها مما يستهلك، وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ والنورة ثم يطلى عليها الفضة، وقد كان يتعامل بها في بغداد وغيرها. فأما المغشوشة بغش يبقى له قيمة، فاختلف الأصحاب في تعليله على =