للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبًا، لم يجز.

قال القاضي حسين رحمه اللَّه: وهذا لا بأس به.

وإن باع مغشوش الفضة بذهب، كان على القولين في (الصفقة) (١) جمعت بيعًا وصرفًا.

وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم الخاص (من أصل الخلقة) (٢) فهما جنسان (٣).


= وجهين، واستدلوا لأحدهما بما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: من زافت دراهمه فليأت السوق وليشتر بها ثيابًا).
وذكر النووي: أنه إن كان قدر الغش معلومًا جاز قطعًا، وإن كان الغش غالبًا لم يصح، وإلا فيصح وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار القاضي حسين.
والصحيح: الصحة مطلقًا وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب.
وأما المغشوشة بغش لا قيمة له، فالعلة في منع بيع بعضها ببعض، أو بالخالصة، الجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة، وإن ابتاع بها ثيابًا جاز، لأن البيع واقع على الفضة فحسب،
وأما القسم الثاني: وهو ما يكون الغش فيه مستهلكًا فكذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض، ولا بالخالصة، لأنه فضة بفضة مجهولة التساوي، أو معلومة التفاضل، وإن اشترى بها ثيابًا جاز بلا خلاف المجموع ١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٨.
(١) (الصفقة) في أ، جـ وفي ب الصفة.
(٢) (من أصل الخلقة): ساقطة من أ، ب وموجود في جـ.
(٣) قال الشيرازي: (وكل شيئين اتفقا في الإسم الخاص من أصل الخلقة، كالتمر البرني والتمر المعقلي، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الإسم من أصل الخلقة، كالحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، فهما جنسان.
والدليل عليه: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم ذكر ستة أشياء وحرم فيها =

<<  <  ج: ص:  >  >>