للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو علي في الافصاح: من أصحابنا من قال: البيع صحيح، ويخير فيه، وهكذا إذا قال: بعتك هذا البغل، فخرج حمارًا (١).


= سكّتها مضطربة مخالفة لسكة السلطان، أو بها صدع أو ثلم، أم من غير جنسيه، مثل أن يشتري دنانير فتخرج نحاسًا أو فضة مطلية بذهب أو شبهها، أو يشتري دراهم فتخرج رصاصًا/ المجموع ١٠/ ١٠٧.
(١) وتلخيص القول: أن الصرف قسمان: صرف للنقد بغير جنسه، كالدراهم بالدنانير، فالعيب إما أن يكون من الجنس أولًا.
- فإن كان من غير الجنس فإما أن يكون بالكل أو بالبعض، فإن كان بالكل كما إذا اشترى دنانير فخرجت نحاسًا، فقد نص الشافعي رضي اللَّه عنه على أن العقد باطل، وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، والمحاملي في المجموع، والتجريد والمجرد، والماوردي وابن الصباغ والروياني، والشاشي وغيرهم.
عن أبي علي الطبري في الإفصاح أنه قال: من أصحابنا من قال، البيع صحيح، ويثبت فيه الخيار، لأن العقد قدر على عينه، وهي رواية عن أحمد، وهو مخالف لنص الشافعي فإنه قال في كتاب الصرف من الأم: وإن كان رأي من قيل أنه نحاس أو شيء غير فضة، فلا يكون للمشتري أن يقبله من قبل أنه غير ما اشترى والبيع منتقض بينهما.
قال القاضي أبو الطبب: هذا نص يبطل كل تخريج.
قال الرافعي: وهذا إذا كان له قيمة، فإن لم يكن، لم يجيء هذا الخلاف، وفي مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن أحمد: أن العقد صحيح لازم، وليس له رد ولا بدل وهو بعيد، واللَّه أعلم.
وقال الشيخ أبو حامد: لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع باختلاف إلا في هذا الموضع وجعل القاضي حسين الخلاف في ذلك قولين، وهو غريب، أو توسع في الإطلاق.
ولهذه المسألة أمثلة يجمعها الإختلاف في النظر إلى الإشارة أو العبارة منها: إذا قال: بعتك هذه البغلة فخرجت حمارًا، وفي البغال نوع يشبه الحمير بطبرستان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>