للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (١) رحمه اللَّه، فإما أن يفسخ البيع، (أو يمسكه) (٢).

فإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة.

فإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (٣).

فإن وجد بما حصل معه عيبًا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن البيع يبطل (٤).


(١) وهو قول المزني رحمه اللَّه، لأنه إذا أبدله، صار القبض بعد التفرق، وذلك لا يجوز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٤٠٥.
(٢) (أو يمسكه): في أوب وفي جـ يمسك.
(٣) نقل عن زفر رحمه اللَّه: أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ، دينًا كانت أو عينًا، ألا ترى أنه لو أسلم دينًا على المسلم إليه جاز السلم حتى إذا أسلم إليه رب السلم قدر الدين قبل الافتراق، ثم السلم، ولو تعين، لما صح لكونه كالئًا بكالئي/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ١٣٦.
(٤) إذا قبض معيبًا، كان له أن يطالب بما في ذمته مما يتناوله العقد، كما إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبًا، فإن له أن يطالب ببدله بخلاف المعين، فإن العقد تناوله بعينه، فلو طالبه ببدله لطالبه بشيء لم يتناوله العقد، فكان له فسخه، واسترجاع ثمنه فقط، وهذا الحكم من كونه يرد العوض المقبوض عما في الذمة، ويطالب ببدله نص عليه الشافعي رحمه اللَّه، والأصحاب وجزموا به قولًا واحدًا، وممن صرح بذلك القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>