وقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء، لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه، حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين، فالشبهة أولى. ولنا: إنه مال الربا من وجه، نظرًا إلى القدر أو الجنس، والنقدية أوجبت فضلًا في المالية، فتتحقق شبهة الربا، وهي مانعة كالحقيقة، إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه، يجوز وإن جمعهما الوزن، لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء، وهو مثمن يتعين بالتعيين، والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين، لو باع بالنقود موازنة موازنة، وقبضها، صح التصرف فيها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز، فإذا اختلفا فيه صورة، ومعنى، وحكمًا لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة لشبهة، وهي غير معتبرة/ الهداية وبداية المبتدى ٢/ ٤٦. (١) لأن ما جاز إبداله قبل التفرق، جاز بعده كالمسلم فيه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٤٠٥.