(٢) أحدهما: لا يطهر، لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل. والثاني: يطهر، لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب. (٣) (كان كالماء): في ب، جـ وفي أكان الماء كالماء والأول هو الصحيح. (٤) قال محمد: في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة، أنه إن كان الزيت غالبًا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبًا، لا يجوز بيعه، لأن الحلال إذا كان هو الغالب، يجوز الإنتفاع به استصباحًا ودبغًا فكان مالًا، فيجوز بيعه، وإذا كان الحرام هو الغالب، لم يجز الإنتفاع به بوجه، فلم يكن مالًا فلا يجوز بيعه/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠٠٩. (٥) (به): في ب، جـ وفي أفيه. ذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: أصحهما: جوازه والثاني: تحريمه، لأنه يؤدي إلى ملابسه وملابسة دخانه، ودخانه نجس على الأصح. قال الإمام النووي رحمه اللَّه: فإن كان السراج الذي فيه الدهن النجس بعيدًا بحيث لا يلقي دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا وجهًا، فإن الإنتفاع بالنجاسات لا يمنع وكيف يمنع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها بالعذرة.