للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.

وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (١) في المنع من (الطلاء) (٢).

واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.

فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.

وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه) (٣).

وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (٤):


(١) (فاستويا): في أ، جـ وفي ب فلم يستويا.
(٢) (الطلاء): في ب، وفي أ، جـ الطلي.
(٣) (يمسه): في جـ وفي أ، ب تمسه.
(٤) أصحهما: صحة البيع، قال أصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضًا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر، وإن شرط الممر من جانب معين، صح البيع، فإن قال: بعتها بحقوقها صح البيع، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان-
أصحهما: يصح، ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها.
والثاني: أنه لا يقتضي الممر، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر وفيه وجهان:
أصحهما: بطلان البيع لعدم الإنتفاع في الحال.
والثاني: الصحة لإمكان تحصيل الممر.

<<  <  ج: ص:  >  >>